المسألة الرابعة: ذكرها ابن شاس (?) في الجواهر (?)، وابن أبي زيد في النوادر (?)، إذا قال: أنت طالق واحدة إلا واحدة، لزمته واحدة (?) (?) إلا أن يعيد الاستثناء على الواحدة فتلزمه اثنتان (?)؛ وذلك أن الواحدة صفة، وقوله: طالق موصوف، فإذا رفعت صفة الواحدة بالنية فقد رفع بعض ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015