المسألة الرابعة: ذكرها ابن شاس في الجواهر ، وابن أبي زيد في النوادر ، إذا قال: أنت طالق واحدة إلا واحدة، لزمته واحدة إلا أن يعيد الاستثناء على الواحدة فتلزمه اثنتان ؛ وذلك أن الواحدة صفة، وقوله: طالق موصوف، فإذا رفعت صفة الواحدة بالنية فقد رفع بعض ما