ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل ثلاث (?) مسائل:
الأولى: دلالة العام على الباقي بعد (?) التخصيص، هل هي بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز؟
المسألة الثانية (?): إذا قلنا: إنه مجاز، هل هو مبين فيصح الاحتجاج به، أو هو مجمل فلا يصح الاحتجاج به؟
المسألة الثالثة: جواز القياس على الصورة المخصوصة إذا علمت.
قوله: (لنا وللشافعية، والحنفية، في كونه بعد التخصيص حقيقة أو مجاز قولان، واختار الإمام وأبو الحسين التفصيل بين تخصيصه