و (?) الصفة (?)، والغاية (?).

مثال الشرط: اقتلوا المشركين إن حاربوا.

ومثال الاستثناء: اقتلوا المشركين إلا أن يتركوا الحرابة.

فالشرط والاستثناء يقصران القتل على المحاربين، ويخرج منه القتل في حالة عدم الحرابة، ولولا الشرط والاستثناء لعم القتل جميع الأحوال لغة (?)، ولم يحصل لنا العلم بعدم القتل عند عدم الحرابة، فكان الشرط أو الاستثناء (?) مخصصًا للعموم.

وأما على قاعدة المؤلف من كون العام في الأشخاص هو مطلق في الأحوال فإنه تقضي (?): أن يكون الشرط مقيدًا لتلك الحالة المطلقة لا مخصصًا، وكذلك الاستثناء، والصفة، والغاية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015