القطع بصدقه، ولا سبيل إلى القطع بكذبه، سواء رواه (?) واحد أو جماعة (?).
ذكر المؤلف في جواز التخصيص به خمسة (?) أقوال:
الجواز مطلقًا، للأئمة الأربعة (?).
والمنع مطلقًا، لبعضهم (?).