قوله: (ويجوز عندنا، وعند الشافعي (?)، وأبي حنيفة تخصيص الكتاب بخبر الواحد، وفصل ابن (?) أبان والكرخي كما تقدم، وقيل: لا يجوز مطلقًا، وتوقف (?) القاضي فيه).
ش: هذا هو (?) مخصص سادس، وهو التخصيص بخبر [الآحاد] (?)، وهذا هو تخصيص (?) الكتاب بخبر الآحاد.
قال أبو المعالي: وخبر الآحاد هو كل خبر عن (?) جائز ممكن لا سبيل إلى