منهما، بل تساويا عند المجتهد: وجب التوقف في ذلك (?).
حجة القول السابع - الذي قاله القاضي أبو بكر، وإمام الحرمين بالتوقف -: تعارض المدارك (?).
قوله: (ويجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة بمثلها، وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، كانت قولاً، أو فعلاً خلافًا لبعض الشافعية).
ش: هذا مخصص (?) خامس، وهو: التخصيص بالسنة المتواترة.
قوله: (ويجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة بمثلها) (?).
اعلم أن عبارة كثير من الأشياخ هي: يجوز تخصيص السنة بمثلها (?) , وزاد الإمام فخر الدين (?): قيد التواتر (?)، وتبعه المؤلف على ذلك.