إما أن يريد: أن تكليفهن بما كلفن به (?) لمجرد مصلحة الرجال من غير ثواب ولا عقاب في الآخرة.
أو يريد: أنهن يُثَبْن، ويعاقبن في الآخرة.
فإن أراد الأول: فقد خالف (?) الإجماع، وخالف (?) نص القرآن.
وإن أراد الثاني: فقد استوى الفريقان في الحكم، وهو المطلوب الحق (?).
فتبين بما قررناه: أن النساء مساوية للرجال في التكليف بالأحكام الشرعية؛ لأن حقيقة العقل التي (?) هي مناط التكليف حاصلة (?) للنساء، كما هي حاصلة (?) للرجال.
[وهو] (?): علم ضروري بجواز الجائزات، واستحالة المستحيلات (?)، كما قاله القاضي (?) أبو بكر وإمام الحرمين (?) في حقيقة العقل (?).