إما أن يريد: أن تكليفهن بما كلفن به (?) لمجرد مصلحة الرجال من غير ثواب ولا عقاب في الآخرة.

أو يريد: أنهن يُثَبْن، ويعاقبن في الآخرة.

فإن أراد الأول: فقد خالف (?) الإجماع، وخالف (?) نص القرآن.

وإن أراد الثاني: فقد استوى الفريقان في الحكم، وهو المطلوب الحق (?).

فتبين بما قررناه: أن النساء مساوية للرجال في التكليف بالأحكام الشرعية؛ لأن حقيقة العقل التي (?) هي مناط التكليف حاصلة (?) للنساء، كما هي حاصلة (?) للرجال.

[وهو] (?): علم ضروري بجواز الجائزات، واستحالة المستحيلات (?)، كما قاله القاضي (?) أبو بكر وإمام الحرمين (?) في حقيقة العقل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015