الكتاب، بل أوجب (?) عليهن استفتاء العلماء (?)، فهذا تصريح منه بأن المرأة مخالفة للرجل في الحكم (?).
قال المسطاسي: وهذا كله باطل، بل المرأة والرجل سواء في الحكم بالتكليف الشرعي (?)، والدليل على استوائهما (?) الكتاب، والسنة، والإحماع:
فالكتاب: قوله تعالى: {وَمَا خَلَقتُ الْجِنَّ وَالإنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} (?).
معناه: إلا لأمرهم بعبادتي؛ لأن لفظ الإنسان (?) موضوع للذكر والأنثى.
وقوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} (?)، ولا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى.
ومن السنة [قوله عليه السلام: "حكمي على الواحد منكم (?) حكمي على الجماعة"] (?).