إقرارًا (?) على نفسه بالسرقة، وإذا (?) قلنا بعدم اندراجه (?): فلا يحكم عليه بأنه سارق السلعة.
ومثاله أيضًا: من دخل داري فامرأته طالق وعبده (?) حر، فإذا قلنا باندراجه: فتطلق (?) امرأته ويعتق عبده، وإذا قلنا بعدم اندراجه (?): فلا طلاق ولا عتق عليه (?).
ومثال الأمر: قول السيد لعبده: من دخل داري فأعطه درهمًا، فإذا قلنا بالاندراج: وجب على العبد إعطاء السيد الدرهم (?) إذا دخل الدار، وإذا قلنا بعدم الاندراج: فلا يجب على العبد إعطاء الدرهم للسيد إذا دخل الدار.
ومثال النهي: قول السيد لعبده: من دخل داري فلا تطعمه (?)، هل يندرج السيد أم لا؟
مذهب الجمهور: اندراجه كما تقدم، حجة القول الذي عليه الجمهور