وقال: لا يعم مفاعيله، أبو حنيفة (?).
قوله: (فعند الشافعي للعموم في المآكل (?) فله تخصيصه بنيته (?) في بعضها، وهذا هو الظاهر من مذهبنا، وقال أبو حنيفة: لا يصح).
ش: ذكر المؤلف قول الشافعي: بأنه يقتضي العموم (?).
وقول الحنفي بأنه لا يقتضي العموم (?).
وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا قال: والله لا آكل، ونوى مأكولًا معينًا، هل يحنث بغيره، أو لا يحنث بغيره؟
قال الشافعي: لا يحنث بغيره، بناء على عموم لفظه، وقد خصصه ببعض مدلولاته.
قوله: (فعند الشافعي للعموم في المآكل).
أي: في المأكولات وهو: جمع مأكول (?) وهو المفعول به.