و (?) ذكر المؤلف في القواعد (?) - في الفرق الثالث والسبعين - (?): أن الطلاق يستثنى منه، فإذا قال: الطلاق يلزمني، فلا يلزمه إلا طلقة واحدة إذا عدمت النية، مع أن مقتضى اللغة أن يلزمه ثلاث تطليقات، ولكن قاعدة العرف ناسخة لقاعدة اللغة (?).

[فقوله (?): (والمعرف باللام مفردًا) يريد (?): إلا الطلاق فإنه لا يعم أفراده؛ وذلك أن لام التعريف تدخل بثلاثة (?) معان: تعميم الجنس، أو معهود الجنس، أو معقول الجنس، وهو: حقيقة الجنس، فتعم في الأول خاصة؛ ولا تعم في الثاني لتعيينه، ولا تعم في الثالث أيضًا؛ إذ المراد (?) تحصيل الحقيقة، وهي: تصدق بفرد واحد من أفرادها] (?).

قوله: (مفردًا) يعني به: اسم الجنس المعرف باللام (?) كقوله تعالى:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015