قوله: (لنا: أن النهي إِنما يكون لدرء المفاسد (?) الكائنة في المنهي عنه، والمتضمن (?) للمفسدة (?) فاسد).
ش: هذا دليل عقلي يدل على اقتضاء النهي الفساد مطلقًا لا في العبادات ولا في العادات (?).
وبيانه أن تقول (?) بالقياس الجلي: المنهي عنه متضمن للمفسدة، وكل ما تضمن مفسدة فهو فاسد، ينتج (?) لك: المنهي عنه فاسد، حذف المؤلف المقدمة الصغرى لظهورها.
قوله: (ومعنى الفساد (?) في العبادات: وقوعها على نوع من الخلل يوجب (?) بقاء الذمة مشغولة بها، وفي المعاملات: عدم ترتب آثارها عليها إِلا أن يتصل بها ما يقرر آثارها من التصرفات، على تفصيل يأتي (?) على أصولنا في البيع وغيره).
ش: لما ذكر المؤلف أن النهي يقتضي الفساد في العبادات والمعاملات أراد