يخاطبون بها (?).
وهناك قول رابع ذكره القاضي عبد الوهاب في الملخص بالتفصيل بين المرتد فيخاطب بالفروع دون الكافر الأصلي فلا يخاطب بها (?).
فجملة الأقوال إذًا أربعة أقوال: اثنان متقابلان في الخطاب (?) وعدمه، واثنان متقابلان في التفصيل فصَّل أحدهما في الخطاب، وفصَّل الآخر في الكفر.
ونقل المؤلف في الشرح قولًا خامسًا وهو: الخطاب بغير الجهاد لعدم