وندرة خطئه (?)، فنيطت به التكاليف. انتهى (?).

قوله: (فنيطت به التكاليف) يعني: أن التكليف يقع بالظن ويسقط بالظن.

قال الفهري (?) في المعالم (?): هذا ضعيف؛ لأنه يؤدي إلى تضييع الواجب، فلا بد في هذا المسقط من التفصيل، فما يتأتى العلم بحصوله، فلا يسقط إلا بالعلم، ولا يسقط بالظن، كميت حاضر بين أيدينا، فإنا خوطبنا (?) بتغسيله، وتكفينه، ودفنه، وما يتعذر العلم بحصوله يكفي الظن في سقوطه كما في قيام طائفة بالجهاد (?).

قال المؤلف في الشرح: فمن غلب على ظنه أن هذه امرأته جاز له وطؤها، أو غلب على ظنه أن هذه غير امرأته حرم عليه وطؤها، أو غلب على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015