معناه: لا يشترط في سقوط فرض الكفاية عنك (?) تحقق صدور الفعل من غيرك، بل المشترط في سقوطه ظن صدور الفعل.

قال فخر الدين في المحصول: التكليف في الكفاية موقوف على حصول الظن الغالب (?)؛ لأن تحصيل العلم بأن غيري هل فعل (?) هذا أم لا؟ غير ممكن، إنما الممكن تحصيل الظن.

قوله: (فإِذا غلب على ظن هذه الطائفة) إلى آخره يعني: أن هذه الحالات الثلاث كلها مبنية على الظن دون اليقين.

قال المؤلف في الشرح: أصل التكليف ألا يكون إلا بالعلم [في أكثر الصور أقام الشرع الظن مقامه] (?) لقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} (?).

وقوله تعالى (?): {وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} (?)، ولكن لما تعذر حصول (?) العلم في أكثر الصور (?) أقام الشرع الظن (?) مقامه؛ لغلبة صوابه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015