متعلقًا بالقدر المشترك.
صوابه أن يقول: فلا جرم سقط (?) الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف؛ لانتفاء علة الوجوب من حيث حصول المقصود، فيكون حينئذ موافقًا لما قال بعد هذا.
قوله: (ولا تأثم (?) طائفة معينة إِذا غلب على الظن فعل غيرها؛ لتحقق (?) الفعل من المشترك بينها ظنًا، ويأثم الجميع إِذا تواطئوا على الترك لتحقق تعطيل المشترك بينها (?))
ش: إنما سقط (?) الإثم عن (?) التاركة بظن فعل الفاعلة؛ لأن التكليف في الكفاية موقوف على حصول الظن الغالب.
قوله: (لتحقق الفعل) أطلق المؤلف التحقق (?) [بظن الفاعلة؛ لأن التكليف في الكفاية موقوف] (?) على الظن مجازًا ليقابل به تحقق التعطيل، وتقول (?): في الكلام حذف مضاف تقديره: لظن تحقيق (?) الفعل.