بناء على تعلق (?) الوجوب بأول (?) الوقت، والواقع بعد ذلك قضاء يسد مسد الأداء).
قال المؤلف في الشرح: الشافعية اليوم تنكر هذا المذهب، غير أنه منقول في كتب كثيرة من كتب الأصول (?).
ومستند (?) هذا القول: أن الأصل [ترتب المسببات على أسبابها، فوجوب الظهر مثلاً متعلق بأول الوقت وهو الزوال؛ إذ الأصل (?)] (?) ترتب المسبب عقيب سببه، وأيضًا الجمع بين التوسع والوجوب محال؛ لأنهما متناقضان؛ لأن التوسع يقتضي جواز الترك والوجوب يقتضي منع الترك وهما منتفيان (?) (?).
أجيب عن هذا: بأن جواز الترك في زمان خاص لا ينافي (?) [الوجوب، وإنما الذي ينافي] (?) الوجوب هو: جواز الترك في جميع الأزمنة، ويرد على