فإذا قلنا بجوازه فهل يجب العزم على الإتيان بالفعل آخر الوقت إذا أخره أو لا يجب عليه ذلك؟ قولان.
[فهذان قولان] (?) في جوازه.
أما الأقوال الخمسة الكائنة في منعه فأحدها: منع التوسعة على الإطلاق.
وقالوا: لا يمكن أن يكون الوقت أزيد من الفعل، فالوجوب (?) متعلق بأول الوقت، فإن فعل الفعل آخر الوقت فذلك قضاء يسد مسد الأداء، أي: يقوم مقام الأداء في سقوط الإثم (?).
وإلى هذا القول (?) أشار المؤلف بقوله: (هذا (?) يعزى للشافعية (?) منعه،