ويدل عليه أن رجلاً قال لمالك (?) - رضي الله عنه -: أرسل إليّ أبي من السودان أن آتيه ومنعتني أمي، فقال له (?): أطع (?) أباك ولا تعص أمك.

وقيل: يحصل الأجر للأب والأم أثلاثًا، أي (?): ثلث للأب وثلثان للأم.

وقيل: يحصل لهما الأجر (?) أرباعًا، أي ربع للأب وثلاثة أرباع للأم.

دليل (?) هذين القولين: أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له (?): من أبر من والديَّ (?) يا رسول الله؟ فقال (?) له: "أمك"، ثم (?) قال له: ثم من؟ قال: "أمك"، ثم قال له في الثالثة أو في الرابعة: "ثم أباك" (?).

وقيل: يحصل للأم من الأجر أكثر ما يحصل للأب من غير تحديد، وهذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015