طلق في الحيض: "مره فليراجعها" الحديث المتقدم.
ومقتضى القاعدة المتقدمة أن ابن عمر - رضي الله عنه - لا تجب (?) عليه المراجعة؛ إذ الأمر بالأمر لا يكون أمرًا، ولكن علم من الشريعة أن كل (?) من أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن يأمر غيره، إنما هو على سبيل التبليغ، ومتى كان على سبيل التبليغ صار (?) الثالث مأمورًا إجماعًا. انتهى نصه (?).
قوله: (والأمر بالشيء لا يكون أمرًا بذلك الشيء).
هذا مذهب الجمهور.
وقيل: يكون أمرًا، وهو مذهب الشذوذ.
ودليل الجمهور: أن السيد يجوز أن يقول لعبده سالم (?): مر غانمًا بكذا مع نهيه غانمًا عن طاعة سالم، ولا يُحْدِثُ (?) ذلك تناقضًا، فلو كان ذلك أمرًا لغانم لكان تناقضًا (?).
ودليل القائلين بأنه أمر: أنه فهم من أمر الله تعالى (?) رسوله - صلى الله عليه وسلم - بأمرنا كوننا مأمورين.