الأمر للثاني هو (?) أمر للثالث] (?).
قوله: (إِلا أن ينص الآمر على ذلك) يريد: أو يفهم ذلك من القرائن كقوله عليه السلام لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في حديث ابنه عبد الله لما طلق في الحيض: "مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء (?) " (?).
لأنه فهم من قوله: "مره" أنه أمر (?) لابن عمر، بدليل قوله: "فليراجعها".
قال المؤلف في الشرح: ومتى علم أن الآمر قصد بذلك الأمر التبليغ، كان ذلك أمرًا للثالث، كقوله عليه السلام لعمر بن الخطاب (?) في حق ابنه لما