قوله: (ولكنه لا يصير مأمورًا إِلا حالة الملابسة) إلى قوله (?): (زمان الحدوث).

قال المؤلف في الشرح (?): هذه (?) المسألة لعلها أغمض مسألة في أصول الفقه، والعبارة عنها عسيرة الفهم (?).

قوله (?): [(ولكنه لا يصير مأمورًا إِلا حالة الملابسة)] (?) أي: لا يكون المأمور (?) مأمورًا إلا في حالة إمكان الملابسة، وهو: القدرة على العمل.

قوله: (ولكنه لا يصير مأمورًا إِلا (?) حالة الملابسة).

قال المؤلف في الشرح: مقصودنا بهذا: بيان صفة التعلق، وليس مقصودنا (?) به أن الملابسة شرط في التعلق، وإلا تعذر وجود العصيان أبدًا؛ لأن الإنسان يقول: الملابسة شرط لكوني مأمورًا، وأنا لا أتلبس (?) فلست مأمورًا فلا أكون عاصيًا، ومعنى قولنا: يصير مأمورًا حالة الملابسة، أي: تلك الحالة هي: الحالة التي تعلق (?) بها الأمر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015