(إِذا ورد بعد الحظر اقتضى الوجوب عند الباجي ومتقدمي أصحاب (?) الشافعي، والإِمام فخر الدين، خلافًا لبعض أصحابنا، وأصحاب الشافعي، والإِمام (?) في قولهم بالإِباحة، كقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (?) بعد قوله (?): {لا تَقْتُلُواْ الَصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (?)؛ لأن الأصل استعمال الصيغة في مسماها).
ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل الخلاف في محمل (?) الأمر إذا ورد بعد الحظر (?)،