النسخ عليه بعد فعله: بأن النسخ إذا ورد عليه صار ذلك قرينة تدل على أن المراد به التكرار دون المرة الواحدة.
وأجيب عن الرابع: وهو قولنا: لو لم يقتض (?) التكرار لامتنع ورود الاستثناء عليه: بأن الاستثناء إذا ورد عليه [ففائدته] (?): المنع من إيقاع الفعل في بعض الأوقات التي كان المكلف مخيرًا بين إيقاع الفعل [فيه] (?) وفي غيره من الأوقات.
واحتج القائلون بأنه للمرة الواحدة: أن السيد إذا أمر عبده (?) بفعل ففعله مرة واحدة (?) فإنهم يسمونه ممتثلاً وفاعلاً لما أمر به لغة، فدل ذلك على أنه موضوع للمرة الواحدة.
[أجيب عن هذا الدليل بأنه إنما سمي ممتثلاً؛ لأنه فعل ما (?) أمر به لإتيانه بالمرة الواحدة] (?).
[واحتج القائلون بأن الأمر إنما يفيد] (?) المأمور به لاستحالة دخول حقيقة