الجميع.
[الوجه الرابع: أن الأمر لو كان يقتضي المرة الواحدة، ولا يقتضي التكرار لامتنع (?) ورود الاستثناء] (?) [عليه مع أن الاستثناء يجوز ورود الأمر عليه عند الجميع] (?).
فلو قلنا (?): لا يقتضي التكرار، لصار الاستثناء (?) بعد (?) المرة الواحدة نقضًا.
أجيب عن الأول، وهو استدلال الصدِّيق (?) بآية الزكاة على تكرار الزكاة على أهل الردة: بأن التكرار يحتمل أن يكون مستفادًا من القرائن لا من لفظ الآية.
وأجيب عن الثاني: وهو قياس الأمر على النهي: بأنه قياس في اللغة، وهو ضعيف على ما يأتي في باب القياس (?) إن شاء الله.
وأجيب عن الثالث: وهو (?) قولنا: لو لم يقتض (?) التكرار لامتنع ورود