أحدها: أنه يدل على التكرار، وهو مذهب مالك، وجماعة من الفقهاء, والمتكلمين (?).

وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: (وهو عنده للتكرار) أي: عند مالك.

القول الثاني: أنه للمرة الواحدة.

قال عبد الوهاب في الملخص (?) وفي الإفادة أيضًا: إنه مذهب أصحاب مالك (?).

وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: (وخالفه أصحابه).

القول الثالث: أنه لا يقتضي شيئًا، أي (?): لا يقتضي (?) المرة الواحدة ولا التكرار على التعيين.

وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: وقيل بالوقف.

وذهب إمام الحرمين (?) والإمام فخر الدين (?) وغيرهم (?) من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015