وحجة القول بجواز التراخي: أن الذي يقتضيه الأمر هو وجوب الفعل، وليس في صيغته ما يدل على الوقت لا بتقديم ولا بتأخير، فوجب ألا يحمل على الفور إلا بدليل منفصل.
حجة (?) القول بالوقف: تعارض الأدلة.
قوله: (وهو عنده (?) للتكرار، قاله ابن القصار من استقراء كلامه، وخالفه أصحابه (?)، وقيل بالوقف).
ش: هذا هو المطلب الرابع وهو قولنا: هل يدل على التكرار أم لا؟ معناه: هل يدل الأمر (?) على تكرار الفعل المأمور به أو لا يدل إلا على المرة الواحدة؟ [وهذا أيضًا إذا تجرد عن القرينة] (?).