قوله: (وعند أصحابه) يعني: جمهور (?) أصحاب مالك؛ [إذ من أصحاب مالك] (?) من قال: بأن موضوعه الندب.
القول الثاني: أنه موضوع حقيقة للندب، وهو مذهب أبي هاشم (?)، وكثير من المعتزلة وكثير من المتكلمين (?)، وبعض المالكية (?).
القول الثالث: أنه موضوع للقدر المشترك بين الوجوب والندب، أي: هو موضوع (?) للطلب المشترك بينهما وهو رجحان الفعل على الترك؛ لأن الوجوب والندب مشتركان في مطلق الطلب، ولا دلالة له على منع الترك ولا على الإذن في الترك؛ لأن الوجوب قد امتاز (?) بمنع (?) ترك [الفعل، وامتاز الندب بالإذن في ترك] (?) الفعل، وإلى هذا القول الثالث أشار المؤلف بقوله: (وللقدر المشترك بينهما عند قوم).
القول الرابع: أنه حقيقة في أحدهما [من] (?) غير تعيين وجوب ولا ندب، [ولا يدرى بعينه فيجزم بوضعه لأحدهما ويتوقف (?) في تعيينه، هذا