المجملات.
وقال الشافعي (?) وكذلك القاضي الباقلاني (?): يجب حمله على جميع معانيه، فهو من باب العمومات لا من باب المجملات، وإنما حمله على جميع معانيه احتياطًا لمراد المتكلم؛ فإنه إذا قال (?): انظر إلى العين فنظر (?) إلى جميع معانيه لا يشك (?) في حصول مراد المتكلم، وأما إذا نظر إلى بعض المعاني دون البعض فربما (?) لا يكون البعض المنظور إليه مراد المتكلم (?).
ولكن قالوا: هذا الدليل الذي هو الاحتياط ضعيف؛ لأنه (?) كما يحصل مراد المتكلم بتحصيل جميع معانيه قد يحصل بذلك أيضًا غير مراده، كما إذا قال (?): انظر إلى العين فنظر إلى عين امرأته (?)، أو نظر إلى ذهبه (?) فربما لا