لسجود غير الناس.
وكذلك يدل على الجواز قوله تعالى: {يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (?).
قوله: (الثاني (?): إِذا تجرد المشترك عن القرائن كان مجملاً لا يتصرف فيه إِلا بدليل يعين أحد مسمياته (?)، وقال الشافعي: أحمله (?) على الجميع احتياطًا).
ش: هذا هو الفرع الثاني من الفروع الأربعة المذكورة (?)، وهذا الفرع مبني ومركب على الفرع الأول، ومعنى ذلك: أن اللفظ المشترك إذا جاز استعماله في جميع معانيه، فهل يجب حمله على جميع معانيه عند تجرده عن القرائن أم لا؟ فالفرع الأول من باب الاستعمال، والفرع الثاني من باب الحمل.
قوله: (كان مجملاً لا يتصرف فيه إِلا بدليل).
مثال ذلك: إذا قال القائل للمخاطب: انظر إلى العين، فالعين لفظ مشترك يطلق على الباصرة والفوارة، وعين الميزان، وعين الشمس، وعين الرحى، وعين الركبة، ونفس الشيء، وخيار الشيء، وغير ذلك، فإذا لم يكن (?) هنالك قرينة تبين مراد المتكلم، فيجب التوقف حتى يرد البيان كسائر