بالمحاربة في الآية الثالثة: مطلق المخالفة (?).
ذكر المؤلف دليلين لمسألتين: [أحدهما: دليل على جواز الاستعمال وهو هذه الآية المذكورة، والدليل الآخر دليل على أن (?) ذلك الاستعمال مجاز لا حقيقة] (?)، وهو قوله: (لأن اللفظ لم يوضع للمجموع فهو مجاز فيه)، ولكن لو قدم دليل الجواز [وأخر دليل المجاز (?)] (?) لكان أحسن؛ لأن المجاز ثان عن (?) الجواز.
قوله: (احتجوا بأنه يمتنع (?) استعماله حقيقةً لعدم الوضع ومجازًا؛ لأن العرب (?) لم تجزه (?)).
ش: هذه (?) حجة المانعين من استعمال اللفظ في حقيقتيه، أو مجازيه، أو حقيقته ومجازه.
بيان (?) هذه الحجة أن ذلك الاستعمال لا يخلو من أن يكون حقيقة، أو