بالمحاربة في الآية الثالثة: مطلق المخالفة (?).

ذكر المؤلف دليلين لمسألتين: [أحدهما: دليل على جواز الاستعمال وهو هذه الآية المذكورة، والدليل الآخر دليل على أن (?) ذلك الاستعمال مجاز لا حقيقة] (?)، وهو قوله: (لأن اللفظ لم يوضع للمجموع فهو مجاز فيه)، ولكن لو قدم دليل الجواز [وأخر دليل المجاز (?)] (?) لكان أحسن؛ لأن المجاز ثان عن (?) الجواز.

قوله: (احتجوا بأنه يمتنع (?) استعماله حقيقةً لعدم الوضع ومجازًا؛ لأن العرب (?) لم تجزه (?)).

ش: هذه (?) حجة المانعين من استعمال اللفظ في حقيقتيه، أو مجازيه، أو حقيقته ومجازه.

بيان (?) هذه الحجة أن ذلك الاستعمال لا يخلو من أن يكون حقيقة، أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015