لست فيه، بل لا يعظم ولا يصلح للقسم إلا إذا كنت (?) فيه (?).
قوله: (وعلى الترتيب دون التقديم والتأخير).
[مثاله] (?) قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ (?) مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ من قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} (?).
فظاهر الآية: أن الكفارة لا تجب إلا بالوصفين (?) المذكورين قبلها وهما: الظهار والعودة.
وقيل: في الآية تقديم وتأخير تقديره: والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا، أي: لما كانوا عليه قبل الظهار سالمين (?) من الإثم بسبب فعل الكفارة، فعلى هذا لا يكون العود شرطًا في كفارة (?)