فتبين بما ذكرنا أن قوله: (بل لإِبطال الحكم عن الأول وإِثباته للثاني) إنما ذلك في الخبر والأمر دون النفي والنهي، قال ابن مالك [في الألفية] (?):

وبل كلاكن بعد مصحوبيها ... كم أكن في مربع بل تيها

وانقل بها للثاني (?) حكم الأولِ ... في الخبر المثبت والأمر الجلي (?)

أراد (?) بقوله: مصحوبيها: النفي والنهي.

وقوله: مربع (?) هي: الأرض التي (?) يربع فيها، أي يقام فيها، في زمان الربيع (?).

وقوله: تيها (?) هي الأرض التي يتاه فيها ولا (?) يهتدى فيها.

أسقط المؤلف همزته، وقصره للضرورة، ولا ينصرف وهو على وزن صحراء.

قوله (?): (وبل لإِبطال الحكم عن الأول وإِثباته للثاني).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015