فتبين بما ذكرنا أن قوله: (بل لإِبطال الحكم عن الأول وإِثباته للثاني) إنما ذلك في الخبر والأمر دون النفي والنهي، قال ابن مالك [في الألفية] (?):
وبل كلاكن بعد مصحوبيها ... كم أكن في مربع بل تيها
وانقل بها للثاني (?) حكم الأولِ ... في الخبر المثبت والأمر الجلي (?)
أراد (?) بقوله: مصحوبيها: النفي والنهي.
وقوله: مربع (?) هي: الأرض التي (?) يربع فيها، أي يقام فيها، في زمان الربيع (?).
وقوله: تيها (?) هي الأرض التي يتاه فيها ولا (?) يهتدى فيها.
أسقط المؤلف همزته، وقصره للضرورة، ولا ينصرف وهو على وزن صحراء.
قوله (?): (وبل لإِبطال الحكم عن الأول وإِثباته للثاني).