وقال ابن العربي في القبس: اختلف الناس في دخول المرافق في التحديد وأطالوا فيه الكلام، وما فهم أحد (?) حقيقة ذلك إلا القاضي عبد الوهاب، فإنه قال: قوله: (إلى المرافق) حد للمتروك لا للمغسول. انتهى (?).
قال في التلقين: وأما اليدان ففرض غسلهما إلى استيفاء المرفقين (?).
قال بعضهم: هذا التقدير المذكور في الآية [أن تقديرها] (?) واتركوا من آباطكم، لا نسلمه، بل نقول: أطلق اليد في الآية على بعض اليد مجازًا، كما في قوله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (?) والمجاز أولى من الإضمار؛ لأن المجاز أكثر (?).
وها هنا فرع مخرج على الخلاف المذكور في اندراج الغاية في المغيا، وهو مسألة من الإقرار، وهو إذا قال له: عليّ من درهم إلى عشرة: قال سحنون (?): مرة عليه عشرة، وقال: مرة عليه تسعة، وقال: مرة عليه ثمانية،