وذكر المؤلف في شرحه (?) أن إطلاق العلماء الخلاف في انتهاء (?) الغاية ينبغي أن يكون الخلاف مخصوصًا بإلى، أما انتهاؤها في حتى فإنه يندرج فيما قبله ليس إلا (?).
وذكر المرادي في شرح الألفية في (?) المجرور بحتى إذا لم تكن قرينة تدل على الدخول أو الخروج أربعة أقوال:
ثالثها: يدخل إن كان جزءًا ولا يدخل إن كان غير جزء نحو: إنه لينام (?) الليل حتى الصباح.
رابعها: تارة يدخل وتارة لا يدخل، فيجوز الأمران.
ثم قال: واختلف أيضًا في المجرور بإلى، والذي عليه أكثر المحققين أنه لا يدخل (?).
قال المؤلف في الشرح: "المغيا لا بد أن يتكرر قبل الغاية بعد ثبوته، فإذا قلت: سرت إلى مكة، فلا بد أن تثبت حقيقة السير قبل مكة، [وتتكرر] (?) قبلها.
أما ما لا يتكرر فلا يتصور فيه الغاية، فلذلك قال (?) بعض الحنفية: إن (?)