لنا: الْقطع بِالْجَوَازِ؛ وَالنَّص دلّ عَلَيْهِ، وَأَيْضًا وجوب تَزْوِيج أحد الخاطبين، وإعتاق وَاحِد من الْجِنْس، فَلَو كَانَ التَّخْيِير يُوجب الْجَمِيع، لوَجَبَ تَزْوِيج الْجَمِيع، وَلَو كَانَ معينا؛ لخُصُوص أَحدهمَا، امْتنع التَّخْيِير.
هَامِش غير واجبين، لخلى اثْنَان عَن الْمُقْتَضى للْوُجُوب، فَلَا بُد وَأَن يكون كل وَاحِد بِخُصُوصِهِ مُشْتَمِلًا على صفة تَقْتَضِي وُجُوبه، وَلَكِن كل مِنْهُمَا يقوم مقَام الآخر، فَلهَذَا سمي بالمخير.
وَقد وافقهم على إِطْلَاق القَوْل بِوُجُوب الْجَمِيع ابْن خويز منداد، من الْمَالِكِيَّة. نَقله الْمَازرِيّ.
" وَبَعْضهمْ " قَالَ: " الْوَاجِب مَا يفعل ".
" وَبَعْضهمْ: الْوَاجِب وَاحِد مِنْهَا معِين، وَيسْقط " الْفَرْض " بِهِ وبالآخر ".
وَهَذَا يُسمى قَول التراجم ينْسبهُ أَصْحَابنَا إِلَى الْمُعْتَزلَة، والمعتزلة إِلَى أَصْحَابنَا فاتفق الْفَرِيقَانِ على فَسَاده، وَلست أرى مسوغا لنقله عَن وَاحِد من الْفَرِيقَيْنِ وَقد [تعاضدا] على إفساده.
وَقَالَ أبي - رَحمَه الله -: وَعِنْدِي أَنه لم يقل بِهِ قَائِل، وَلَا وَجه [لَهُ] ، لرِوَايَة أَصْحَابنَا لَهُ عَن الْمُعْتَزلَة لمنافاة قواعدهم لَهُ.
الشَّرْح: " لنا: الْقطع بِالْجَوَازِ "؛ إِذْ لَا يلْزم محَال من قَوْلك: أوجبت عَلَيْك وَاحِدًا مُبْهما من هَذِه الْأُمُور، وأيها فعلت بَرِئت ذِمَّتك، وَإِن تركت الْجَمِيع عاقبتك، لتركك أَحدهَا من حَيْثُ هُوَ أَحدهَا " وَالنَّص دلّ عَلَيْهِ "، كَمَا فِي الْكَفَّارَة، فَوَجَبَ حمله عَلَيْهِ.
" وَأَيْضًا [وجوب] تَزْوِيج أحد الخاطبين " الكفؤين إِذا دعت الْمَرْأَة إِلَيْهِمَا،