قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم" الحديث (?) وقال: ثنا ابن علية عن إسرائيل عن الزبرقان: قال: ثنا كعب بن عبدالله قال: كنا مع حذيفة فانتهينا إلى غدير فيه الميتة وتغسل في الحائض، فقال: الماء لا يخبث (?)، وقال: ثنا وكيع عن الأعمش عن ابن عمرو النهواني (?) عن ابن عباس قال: الماء طهور لا ينجسه شيء (?)، وقد تقدم تفسيره عن محمد بن الحسن في كتاب الآثار، وأخرج عن الحسن في الجب يقطر فيه القطرة من الخمر والدم، قال: يهراق (?)، وعن طاووس أنه كرهه (?)، فيثبت أن ماء الأواني تنجس بوقوع النجاسة وإن لم يتغير، وماء الغدران ونحوها لا ينجس إلا بالتغيير
(ق12 / ب) سواء كان الواقع فيه مرئياً أو غير مرئي، فالجاري أولى وما كان في غدير أو مستنقع، وهو نحن (?) ماء الأواني، فهو ملحق بها؛ إذ لا أثر للمحل والله أعلم، فإن قلت: لم أطلق ما الغدران مع ما ورد من تقديره شرعاً بالقلتين، وحديث القلتين (?) قد صححه ابن حبان وابن خزيمة، الحاكم.