الكلاب والحمير، فقال لها: ما حملت في بطونها، وما بقي فهو شراب وطهور (?). وأخرجه من طريق آخر عن عكرمة أن عمر بن الخطاب أتى على حوض من الحياض فأراد أن يتوضأ ويشرب، فقال أهل الحوض: أنه يلغ فيه الكلاب والسباع، فقال عمر: إن لها ما بلغت في بطونها، قال: فشرب وتوضأ (?).

وعن أم سلمة أنها كانت تمر بالغدير فيه الجعلان والبعر، فيستقي لها منه فتتوضأ وتشرب (?)، وقال لنا ابن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه أنه سأل أبا هريرة عن سؤر الحوض ترده السباع وتشرب منه الحمر فقال: لا يحرم الماء شيء (?)، وهذا إسناد صحيح؛ لاتصاله وثقه رجاله، فأبن عليه ثقة حافظ اشتهر من أن يذكر أخرج له الشيخان محتجين به، وحبيب بن شهاب ابن مدلج قال ابن معين ثقة، وقال النسائي ثقة، وقال أحمد بن حنبل لا بأس، وذكره ابن حبان في ثقاته، وقد سمع أباه. وأبو شهاب بن مدلج سمعه (?) أبا هريرة وابن عباس وأبا موسى قال أبو زرعة الرازي ثقة، وقاله النسائي وذكره ابن حبان في ثقاته وأبو هريرة هو من جملة من يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015