راشد بن سعد عن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الماء طاهر إلا أن يغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة" (?) تحدث فيه ولصدره شاهد من حديث أبي سعيد الخدري في بئر بُضاعة، ولفظه "الماء طهور لا ينجسه شيء" (?) قال الترمذي: حديث حسن، وقد جوزه أبو أمامة، وصححه أحمد بن معين وأبو محمد بن حزم، وقال ابن القطان: له طريق حسن، وأورده من طريق سهل بن سعد (?)، وعلي عجزه انعقد الإجماع نقله البيهقي في المعرفة عن الشافعي (?)، وليس فيه تخصيص بجانب دون جانب، ولا قام دليل على اجتناب جانب الوقوع من غير تغيير ليحمل عليه،
فإن قلت أنه عام، وأبو يوسف لا يقول بعمومه، قلت: قد عارضه حديث الولوغ، والاستدلال به بلفظ "طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعاً" (?) لا كما ذكره صاحب البدائع، وهذه رواية مسلم في صحيحه وحديث المستيقظ فإنهما يدلان على أن ماء الأواني (ق11/ ب) ينجس، وإن لم يتغير فبقي محمولاً على ماء الغدران والمصانع، وقد صرح الشافعي بأن ماء بئر بضاعة كان كبيرا