صلى الله عليه وسلم - بنجاسة ولوغ الكلب؛ لقوله: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبعاً (?) وهو لا يغيره. قلت: تقدم أن هذا هو المعتمد عندي، وأن ما سواه .... (?) تقدم. ثم قال: وأيضاً العلم بوجود النجاسة فيه كمشاهدتنا كما أن علمنا بوجودها في سائر المائعات كمشاهدتنا. هذا حاصل ما استدل به وهو أبسط مما في كتب الفقه، وهو منتهض على من يرى أن الماء لا ينجس

إلا بظهور النجاسة فيه قليلاً كان أو كثيراً وعلى ما زعموه من مذهب أصحاب الظاهر، واستدلوا بقول أبي يوسف بما تقدم من أن الضرورة تقتضي العفو، وأقول: يدل عليه ما روى الدارقطني عن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ق11/ أ) وسلم: "الماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو طعمه" (?)، وفيه رشيد بن أبي سعد (?)، ورواه راشد بن سعيد (?)، قال قال رسول الله

- صلى الله عليه وسلم -: "لا ينجس الماء إلا ما غير طعمه أو ريحه"، وهذا مرسل، وصله رشيد

بن أبي سعد (?) عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهلي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينجس الماء شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه"، ورواه موقوفاً على راشد بن سعد [و] (?) أبي عون (?)، وحاصل ما فيه ضعف راشد بن سعد (?)، والإرسال وكلاهما غير مضر عندنا؛ لأن علمائنا - رضي الله عنهم - قد احتجوا لمن هو أضعف من رشد بن سعد وعملوا بالمرسل والمنقطع على أن لرشدين متابعا عند البيهقي، فقد أخرجه طريق عطية بن بقية عن أبيه عن ثور عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015