نفسي منه شيئاً وإن كان له طول ولا عرض له، فالأصح أنه لو كان بحال لو ضم طوله إلى عرضه يصير عشراً في عشرٍ فهو (?) (ق2/ أ) كثير، والمختار في العمق ما لا ينحسر أسفله بالغرف (?)، ثم إذا كانت النجاسة مرئيَّة (?) لا يتوضأ من موضع الوقوع المتيقن بالنجاسة برؤية عينها، وإن كانت غير مرئية فلو توضأ منها جاز لعدم التيقن بالنجاسة؛ لاحتمال انتقالها، ومنهم من قال: لا يجوز أيضاً؛ لأن الظاهر بقاؤها في الحال" (?). انتهى

فذكرت له ما في هذا من الفساد فأجاب بأن هذا رجل متقدم مصنف، فاختصرت الكلام عند ظهور المقام، ثم سألني من تتعين إجابته أن أكتب له ما صدر مني في بيان فساد الكلام المتقدم، وما لي في المسألة من تحقيق، وما كنت ذكرت له من مسألة الماء المستعمل، وقلت مستعيناً بالله سبحانه وتعالى إنه حسبي ونعم الوكيل:

قوله: "والكثير لا" باطل بإجماع الأمة (?) على الماء الكثير إن تغير بنجس ينجس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015