المناط (?)، فلم يكن عند المتكلم معي شعور بحقيقة الحال ورأى أن أحداً في هذا العصر لا يصح منه قلت الصحيح (?) فنظر في كتب الأصحاب وتتبع أمكنة فعله، ثم جاء محتجًّا عليَّ بقول صاحب الاختيار (?): "والأصل أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه والكثير لا، ولقوله - عليه السلام - في البحر "هو الطهور ماؤه" (?) واعتبرناه فوجدناه مما لا يخلص بعضه إلى بعض (?)، فنقول: كل ما لا يخلص بعضه إلى بعض لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، فهذا معنى قولهم لا يتحرك طرفيه بتحريك الطرف الآخر، واعتبر المشايخ الخلوص بالمساحة، فوجدوه عشراً في عشرٍ، فقدروه بذلك تيسيراً، وقال أبو مطيع (?): إذا كان خمسة عشر في خمسة عشر لا يتخلص، أما عشرين في عشرين لا أرى في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015