فَتَصِير إِلَى مُوَافقَة مَا تقرر إِن شَاءَ الله، وَالْحَاصِل: أَنه مَبْنِيّ على اعْتِبَار مآلات الْأَعْمَال فاعتبارها لَازم فِي كل حكم على الْإِطْلَاق. وَالله أعلم"1.