- حرمت الْخمر لِأَنَّهَا تصد عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} 1.
- حرم الزِّنَا لِأَنَّهُ فَاحِشَة كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} 2.
نهى عَن الْجمع بَين الْمَرْأَة ومحارمها منعا من القطيعة كَمَا قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "إِنَّكُم إِذا فَعلْتُمْ ذَلِك قطعْتُمْ أَرْحَامكُم" 3 وأمثلة هَذَا الْقسم كَثِيرَة مَعْلُومَة فِي الْقُرْآن وَالسّنة كَمَا تقدم من كَلَام ابْن الْقيم.
وَمن أَمْثِلَة الْقسم الثَّانِي:
- شرع البيع لمصْلحَة الِانْتِفَاع بالمعقود عَلَيْهِ.
- شرعت الْإِجَارَة لسد حَاجَة النَّاس إِذْ لَو لم يشرع لدخل على النَّاس حرج شَدِيد.
- رخص فِي بيع (الْعَرَايَا) دفعا للْحَاجة وَرَحْمَة بِالْمُسْلِمين مَعَ أَن فِيهِ معنى الرِّبَا لِأَن الرطب إِذا جف نقص وَزنه.