واختار البيضاوي تعريفًا آخر للنسخ فقال: هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه (?).
وارتضاه جماعة ومنهم المصنف (?).
وقد أعرضت عن ذكر بقية التعريفات الأخرى للنسخ وما وجه عليها من الاعتراضات خشية الإطالة (?).
قالوا: النسخ هو أن يرد دليل شرعي متراخيًا عن دليل شرعي مقتضيًا خلاف حكمه (?).
وعرفه آخرون منهم بأنه: رفع تعلق مطلق بحكم شرعي ابتداء (?).
واستدل الجمهور للنسخ الشرعي بآيات، منها قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} (?)، وبقوله تعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ} (?)، وبقوله تعالى: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} (?)، ومن السنّة بأحاديث وآثار كثيرة ذكرها المصنف في مقدمته (?)، وفيها غنى من التكرار (?).