بن السبكي والإسنوي (?).
والأول قول الأكثر من أئمة الأصول (?).
عرف القاضي والغزالي النسخ: بأنه الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتًا مع تراخيه عنه (?). قال الحازمي وعلى هذا التعريف أطبق المتأخرون (?). وذكره ورجحه على غيره من التعريفات.
وقد وجه الإمام الرازي على هذا التعريف اعتراضات من أوجه كثيرة، ثم عدّله وهذّبه بعبارة أخرى في المحصول (?).
واختار هذا التعريف الآمدي، وابن الحاجب، وابن الصلاح وغيرهم (?).
وتعريف ابن الحاجب مستمد منه، لكنه اختصره فقال: "النسخ رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر".
وتعريف ابن الصلاح نحوه وقال: "وقع لنا هذا التعريف سالمًا من الاعتراضات الواردة على غيره".
قال العراقي عقبه: وفي كثير من اعتراضات الرازي على تعريف القاضي نظر.