والحرم وعد منها الكلب العقور (?) (?).

وهذا محكم ناسخ لعموم قتلها (?).

تنبيه: رخص عليه السلام في اقتناء كلب الزرع والضرع والبيوت (?).

باب: قتل الحيات

602 - أبنا الزهري عن سالم عن أبيه -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اقتلوا الحيات وذا الطفيتين (?) الأبتر فإنهما يسقطان الحبل (?) ويطمسان البصر".

... ويروى يلتمسان البصر، ويسقطان الحبل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015