والحرم وعد منها الكلب العقور (?) (?).
وهذا محكم ناسخ لعموم قتلها (?).
تنبيه: رخص عليه السلام في اقتناء كلب الزرع والضرع والبيوت (?).
602 - أبنا الزهري عن سالم عن أبيه -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اقتلوا الحيات وذا الطفيتين (?) الأبتر فإنهما يسقطان الحبل (?) ويطمسان البصر".
... ويروى يلتمسان البصر، ويسقطان الحبل (?).