599 - وعن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب ثم قال مالهم فرخص في كلب الصيد وكلب الغنم (?).
600 - وعن سليمان بريدة عن أبيه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخالد بن الوليد انطلق فلا تدع في المدينة كلبًا إلَّا قتلته فلم يدع بها كلبًا إلَّا قتله إلَّا كلب عجوز قاصية (?)، ثم أمره بقتله ثم قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم فإنه شيطان (?).
... وهذا يدل على حرمة قتلها إلَّا الأسود الَّذي لا يخالط لونه غير السواد رخص، ورخص في قتل العقور منها (?) في قوله عليه السلام.
651 - عن مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- خمس من الفواسق يقتلن في الحل