وهذا يدل على أن حد الزاني المحصن الجلد ثم الرجم وبه قال أحمد وإسحاق (?) وداود وابن المنذر.
515 - أنا أحمد عن ابن سمرة- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلدًا (?).
516 - أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة- رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للأعرابي لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس (?) إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت (?).