وهذا يدل على أن حد الزاني المحصن الجلد ثم الرجم وبه قال أحمد وإسحاق (?) وداود وابن المنذر.

515 - أنا أحمد عن ابن سمرة- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلدًا (?).

516 - أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة- رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للأعرابي لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس (?) إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015