513 - أبنا أبو داود عن جابر- رضي الله عنه- أن رجلًا زنا بامرأة فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم (?).

وفي لفظ الثيب بالثيب جلد مئة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة (?).

514 - أبنا البخاري وأحمد عن الشعبي أن عليًا- رضي الله عنه- حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة (?).

... ويروى أتي علي- رضي الله عنه- بمولاة سعيد الهمداني فجلدها ثم رجمها وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله (?).

.. قيل لم يثبت سماع الشعبي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015